قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 194/22
تاريخ صدور القرار : 21-07-2022

المملكة المغربية                                                 الحمد لله وحده، 

المحكمة الدستورية

ملفات عدد: 165/21 و168/21 و169/21

قرار رقم: 194/21 م.إ  

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على العرائض الثلاث المسجلة بأمانـتها العـامة فـي 7 أكـتـوبر 2021، الأولى قدمها السيد حامدي وايسي والثانية والثالثة قدمهما السيد الحسين حريش ـ بصفتهما مترشحين ـ طالبين فيها إلغاء انتخاب السيدين رشيد التامك ومحمود عبا في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسا-الزاك" (إقليم آسا-الزاك)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب؛

وبعد اطلاعها على المذكرات الجوابية المسجلة بنفس الأمانة العامة على التوالي في 24 فبراير و14 مارس و11 أبريل 2022؛

وبعد استبعادها للمذكرتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 14 و22 مارس 2022 لكون الأولى تم إيداعها دون إذن من هذه المحكمة، والثانية قدمت خارج الأجل القانوني؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفات الثلاثة؛

وبنــاء عـلى الدسـتـور، الصـادر بتـنفـيذه الـظهـيـر الـشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريـف رقم 1.14.139 بتاريـخ16 من شـــوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

 وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير      الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.23 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006)؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبناء على قرار المحكمة الدستورية رقم 21/144 و.ب الصادر في 4 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة في 6 ديسمبر 2021؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وبعد ضم الملفات الثلاثة للبت فيها بقرار واحد لتعلقها بنفس الدائرة الانتخابية؛

من حيث الشكل:

فيما يتعلق بعريضة الطعن المقدمة من طرف الطاعن السيد حامدي وايسي:

حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن تتضمن العرائض بيان عنوان الطاعن؛

وحيث إن للمحكمة، عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 38 من نفس القانون التنظيمي، أن تقضي بعدم قبول العرائض، دون إجراء تحقيق سابق في شأنها، متى تضمنت سببا أو أكثر موجبا لذلك؛

وحيث إن عريضة الطعن التي تقدم بها السيد حامدي وايسي، لا تتضمن بيان عنوانه الكامل، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولها؛ 

من حيث الموضوع:

فيما يتعلق بعريضتي الطعن المقدمتين من طرف الطاعن السيد الحسين حريش:

في شأن الطعن الموجه ضد السيد رشيد التامك:

حيث إن المحكمة الدستورية أقرت تجريد السيد رشيد التامك، المنتخب عضوا بمجلس النواب، لوجوده في حالة تناف عن الدائرة الانتخابية المحلية "آسا- الزاك" (إقليم آسا- الزاك) من عضويته بهذا المجلس، وصرحت بشغور المقعد الذي كان يشغله به، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية، بعد آخر منتخب من نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وذلك بموجب قرارها المومإ إليه أعلاه؛

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر الجلسة العامة لمجلس النواب المشار إلى تاريخها أعلاه، أن السيد السالك البكام دعي لتعويض السيد رشيد التامك، واكتسب تبعا لذلك العضوية بهذا المجلس مما يظل معه الطعن قائما، بالنظر لطبيعة الاقتراع اللائحي، ويغدو السيد السالك البكام طرفا مطعونا في انتخابه؛

في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى، ازدواجية الانتماء الحزبي للسيد السالك البكام، الذي كان سابقا عضوا بالمجلس الجماعي لأسا، باسم حزب الاتحاد الاشتراكي، إلا أنه ترشح للانتخابات التشريعية في 8 سبتمبر 2021، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي لا زال ينتمي لحزبه الأول، مما يكون معه أثناء ترشيحه منتميا لحزبين، وما يؤكد ذلك حسب ادعائه هو استمراره كعضو بالمجلس البلدي والإقليمي حتى لحظة انتخاب مجالس جـديدة، يـتقاضى تعويضا عن التمثـيلية، كـما توضح ذلـك الوثيقتان المرفقتان، والـتي تؤكد أنه تلقى تعويضا ماليا عن رئاسته لجنة دائمة بالمجلس الإقليمي خلال الفترة ما بين 1 و31 أغسطس 2021؛

لكن،

 حيث إنه، يبين من الاطلاع على الرسالة المدلى بها من طرف المطعون في انتخابه، والمرفقة بمذكرته الجوابية، أن المسؤول الوطني للحزب الذي كان ينتمي إليه المطعون في انتخابه وجه لهذا الأخير رسالة مضمنها أن استقالته المقدمة في 13 أغسطس 2021، حظيت بالموافقة دون أي تحفظ منذ تاريخه، مما يفيد عدم انتماء المطعون في انتخابه لحزبين وقت ترشحه؛

وحيث إنه فيما يخص الوثيقتين المرفقتين بالعريضة، فإنهما لا تتضمنان، ما يفيد انتماء صاحبها إلى أكثر من حزب في آن واحد وقت إيداع ترشيحه، مما يكون معه المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه الأول السيد محمود عبا:

     - قام، من جهة أولى، باستعمال لافتات "ضخمة" معلقة على طول بناية مقر الحزب الذي ترشح باسمه، في مخالفة لمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم المومإ إليه أعلاه، مع نشر صورة إحدى هذه اللافتات على صفحته وصفحات أشقائه إحدى الصفحات الموجهة للدعاية الانتخابية لفائدته، وذلك بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، 

     - ضمن، من جهة ثانية، منشوره الانتخابي معطيات "كاذبة"، تفيد أنه إطار بالمكتب الوطني للسكك الحديدية، والحال أنه مستخدم بالمكتب المذكور، كما أن المرتب ثانيا بلائحة ترشيحه حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة ومسير شركة، وهي ادعاءات غير صحيحة الغاية منها التمويه والتدليس على الناخبين،

     - عمد، من جهة ثالثة، إلى نشر وتوزيع إعلانات انتخابية تضم إلى جانب وكيل اللائحة الانتخابية التشريعية، ووصيفه صورا وأسماء مرشحي الدائرة الفردية برسم الانتخابات الجماعية للحصول على أصواتهم في الانتخابات التشريعية كما في الدائرة رقم 12،

     - استعمل، من جهة رابعة، الرموز الوطنية والدينية والمؤسسات العمومية في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ أطلق شقيقا المطعون في انتخابه  منشورا على صفحة للتواصل الاجتماعي  يتضمن شريط  فيديو دعائيا معنونا بعبارة "للشعراء كلمتهم، جنبا إلى جنب بصف الحاج عبا محمود خلال الاستحقاق الانتخابي المقبل ولسان حالهم فتح من الله ونصر قريب" مع تضمين تعليق للمنشور عبارات دينية واسم صاحب الجلالة، وظهور المطعون في انتخابه بصور إلى جانب عدد من الأعلام الوطنية وصور جلالة الملك ومنصة خطابية، إضافة إلى صورته داخل قبة البرلمان، وداخل مجلس الجهة كما جاء في شريط الفيديو كون المطعون في انتخابه رصد مبلغ مليار و400 مليون كدعم للإقليم،

     - نشر، من جهة خامسة، على صفحته بموقع للتواصل الاجتماعي تذكيرا بمنجزاته بمناسبة حضوره "آخر دورات مجلس الجهة "، 

وأن المطعون في انتخابه الثاني السيد السالك البكام:

     - ضمن، من جهة سادسة، منشوراته الانتخابية معطيات "كاذبة" بصفحة الحزب الذي ترشح باسمه، تفيد بكون وكيل لائحة ترشيحه، رئيس جمعية مهرجان أسا للتنمية والتواصل التي تنظم الموسم الديني السنوي لزاوية أيت أوسى، والتي لا وجود لها، وذلك بعد أن تم حلها، 

     - نشر، من جهة سابعة، شريط فيديو تحت عنوان الرياضة في صلب اهتمام المجلس الإقليمي لأسا - الزاك، يعرض فيه حصيلة المجلس الإقليمي، وصوره داخل قاعة الاجتماعات بالمجلس المذكور أثناء توقيع اتفاقية شراكة مع "وزارة الشبيبة والرياضة"،

     - استعمل، من جهة ثامنة، سيارة تابعة للمجلس الإقليمي وعليها ملصقات دعائية للحزب، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الواقعة عبر شريط فيديو، مما يشكل مخالفة "للمادة 34" من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، إن الادعاء لم يعزز سوى بصور فوتوغرافية منشورة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبمحضر معاينة اختيارية منجز بتاريخ 14 سبتمبر 2021 من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه خارج نفوذ المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بالدائرة الانتخابية موضوع النزاع، مما يكون مخالفا لمقتضيات المادة 21 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين المشار إليه أعلاه، وبالتالي يبقى مجردا من أية حجة ، فضلا عن ذلك  فإن المأخذ جاء عاما ولم يحدد بدقة قياسات هذه اللافتات حتى تتمكن المحكمة من مراقبة مدى مطابقتها للقياسات المضمنة بالمرسوم أعلاه؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الطاعن لم يدل بأية حجة تمكن المحكمة من التأكد من مدى صحة المعطيات المضمنة بالمنشور الانتخابي، فضلا عن أن المطعون في انتخابه أكد في مذكرته الجوابية بأنه حاصل على ماجستير سنة 2018 وأنه فعلا  إطار بالمكتب المذكور؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة ورابعة وخامسة، فإن الادعاءات تم تعزيزها بمحاضر معاينة اختيارية منجزة في 14 و24 سبتمبر و5 أكتوبر 2021 من قبل مفوض قضائي يقع مكتبه بإنزكان، مما يشكل مخالفة للمادة 21 من القانون 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، ويتعين معه استبعادها، فضلا أن المطعون في انتخابه نفى، في مذكرته الجوابية، صلته بأشرطة الفيديو المدلى بها؛ 

 وحيث إنه، من جهة سادسة وسابعة، فإن الطاعن لم يدل سوى بمحضري معاينتين اختياريتين منجزين من قبل مفوض قضائي في 14 سبتمبر و5 أكتوبر 2021، أرفقا بقرصين مدمجين وصور فوتوغرافية، يتعين استبعادهما لإنجازهما في مخالفة لقواعد الاختصاص المكاني؛  

 وحيث إنه، من جهة ثامنة، فضلا عن كون المادة 34 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، المستدل بها لا تنطبق على النازلة، فإن الطاعن عزز ادعاءه بمحضري معاينتين اختياريتين، الأول انجز في 14 سبتمبر 2021، يتعين استبعاده لمخالفته لقواعد الاختصاص المكاني، والثاني في 17 سبتمبر 2021، اقتصر فيه على تفريغ مضمون شريط فيديو انطلاقا من هاتف نقال، تظهر فيه السيارة المذكورة متوقفة، وهو ما نازع فيه  المطعون في انتخابه في مذكرته الجوابية، إذ نفى تسخيره للسيارة المملوكة للمجلس الإقليمي لأسا - زاك لأغراض حملته الانتخابية، كما نازع في  صحته وتاريخ  تصويره؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير جديرة بالاعتبار من وجه آخر؛

في شأن المأخذين المتعلقين بتشكيل مكاتب التصويت:

حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:

     - من جهة أولى، إشراف بعض رجال السلطة على مكاتب التصويت تربطهم علاقة قرابة بوكيل لائحة ترشيح بالمطعون في انتخابه الثاني، وكذا اختيار رؤساء المكاتب من موظفي العمالات أو الأقاليم أو المجلس الإقليمي لآسا- الزاك الذين يشتغلون تحت رئاسة المطعون في انتخابه الثاني؛

     - من جهة ثانية، تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من أشخاص غير مسجلين باللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية التي عينوا فيها كأعضاء لمكاتب التصويت؛

لكن،

حيث إنه، من جهة أولى، فإن ما ادعي من عدم حياد رجال السلطة وانحيازهم لفائدة المطعون في انتخابه لم يعزز بأي حجة إذ أن الافادات الثمانية المدلى بها تتعلق حسب مضمونها بالامتناع عن تمكين أصحابها من المحاضر، ولا علاقة لها بالمأخذ المثار، كما أنه ليس في القانون ما يمنع من تعيين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت من بين موظفي العمالات أو الأقاليم أو المجالس الإقليمية التي يرأس مجالسها مترشحون للانتخابات، طالما لم يقترن ذلك بإخلالهم بواجب النزاهة والحياد على النحو المقرر في المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، وهو ما لم يثبته الطاعن؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإنه ليس في القانون ما يلزم ان يكون رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت مسجلين في اللوائح الانتخابية للدائرة الانتخابية موضوع الطعن؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بتشكيل مكاتب التصويت غير قائمين على أساس صحيح؛

في شأن المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع:

حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى:

     - من جهة أولى، نقل الناخبين يوم الاقتراع من مدينة كلميم إلى أسا بواسطة حافلة المجلس الإقليمي،

     - من جهة ثانية، السماح بتصويت أشخاص بدل آخرين، وفي غيابهم، وذلك بالمكتب رقم 3 جماعة عوينة تركز،

     - من جهة ثالثة، السماح بتصويت ناخبين بالوكالة، بمجرد الإدلاء بصورة منها "دون اعتماد أصلها" أو "الاحتفاظ بالوكالة الأصلية"، وذلك بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 (17 تصويتا بالوكالة)، و3 (21 تصويتا بالوكالة)، و5 (6 تصويتات بالوكالة)، و6 (16 تصويتا بالوكالة)، و8 (تصويتان بالوكالة)، و11 (7 سبع تصويتات بالوكالة)، التابعة كلها لجماعة عوينة إيغمان، وكذا بالمكتب رقم 1 التابع لجماعة أسا (تصويت واحدة بالوكالة)، مما يفتح الباب للتلاعب بهذه الوكالات واستعمالها أكثر من مرة، 

     - من جهة رابعة، تصويت أشخاص ببطائقهم الوطنية دون أن يكونوا مسجلين باللوائح الانتخابية، وذلك بالمكتب رقم 1 جماعة عوينة تركز؛

لكن، 

حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء المتعلق بنقل الناخبين يوم الاقتراع لم يتم إثباته بأية حجة؛

وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن الادعاء لم يعزز سوى بإفادتين، لا تكفيان وحدهما لإثباته؛

وحيث إنه، من جهة ثالثة، فإن الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنصان على أنه: "إذا تعلق الأمر بناخب تابع لمكتب التصويت وموكل من لدن ناخب مقيم خارج تراب المملكة، قام الناخب الوكيل بالتصويت باسمه أولا، وفق الكيفيات المبينة أعلاه، قبل التصويت، وفق نفس الكيفيات، نيابة عن الناخب الذي منحه الوكالة وذلك بعد الإدلاء بوثيقة الوكالة وبطاقته الوطنية للتعريف. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت. إذا كان الوكيل لا يتوفر على صفة ناخب بمكتب التصويت التابع له الناخب الذي منحه الوكالة أدلى ببطاقته الوطنية للتعريف وبوثيقة الوكالة، ثم باشر عملية التصويت لفائدة الموكل وفق الكيفيات المبينة أعلاه. ويشار إلى هذه الحالة ببيان خاص في محضر مكتب التصويت."؛ 

وحيث إنه، يستفاد من هذه الأحكام، علاقة بالمأخذ المثار، أنها اشترطت على الناخبين الوكلاء الإدلاء بوثيقة الوكالة، وألزمت مكتب التصويت بالإشارة ببيان خاص إلى حالة التصويت بالوكالة، وأن ليس في الأحكام المذكورة، خلافا لما نعى الطاعن، ما يسند لمكاتب التصويت صلاحية "اعتماد أصل الوكالة" أو "الاحتفاظ بالوكالة الأصلية"؛  

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكتب التصويت المذكورة أنها تضمنت البيانات الخاصة بحالات التصويت بالوكالة، ودونت بخصوصها المراجع المتعلقة بوثيقة الوكالة ورقم البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالناخبين الوكلاء، في الخانة المخصصة للملاحظات أو في ورقة ملحقة بمحاضر مكاتب التصويت مختومة وموقعة من قبل الرئيس وأعضاء المكتب، أما النسخة المدلى بها، فيتعين استبعادها لكونها تفتقد الحجية القانونية للنظير، إذ لم تتضمن البيانات الكاملة بحالات التصويت بالوكالة؛  

وحيث إنه، من جهة رابعة، يبين من الاطلاع على محضر مكتب التصويت رقم 1 (عوينة الهنا) المستحضر من طرف هذه المحكمة، أنه لا يحمل أية إشارة للواقعة المذكورة بل تضمن فقط في خانة الملاحظات الأشخاص الذين صوتوا بواسطة وكالة لفائدة ناخبين آخرين؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بسير الاقتراع غير مرتكزة على أساس صحيح؛

في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت عمدوا إلى إلغاء أوراق تصويت صحيحة لفائدة الطاعن، إذ قاموا بإلغاء 64 ورقة تصويت صحيحة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 (جماعة المحبس)، وإلغاء 70 ورقة تصويت صحيحة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 (جماعة عوينة لهنا)، وإلغاء 530 ورقة تصويت صحيحة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و19 و20 (جماعة أسا)، وإلغاء 147 ورقة تصويت صحيحة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 (جماعة عوينة إيغمان)، وإلغاء 99 ورقة تصويت صحيحة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 (جماعة الزاك)، وإلغاء 67 ورقة تصويت صحيحة بمكاتب التصويت ذات الأرقام  1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 (جماعة اتويزكي)، وإلغاء 64 ورقة تصويت صحيحة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و10 (جماعة البيرات)، كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعن من مجموع الأوراق الملغاة بمكاتب التصويت المذكورة، كما تم رفض طلبات تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص في محاضر جل مكاتب التصويت المعنية، وكذا رفض احتساب هذه الأوراق متنازعا عليها، مما تكون معه عمليات فرز الأصوات وإحصائها غير مجراة طبقا لأحكام المادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن، 

حيث إن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز؛

وحيث إنه، لئن كان الطاعن، لم يبين وجه المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت، فإنه حدد في عريضته، كما ورد بيانه، أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وأثار مأخذ رفض تضمين ملاحظات ممثلي لائحة ترشيحه في محاضر مكاتب التصويت المشار إليها؛

وحيث إنه، بصرف النظر عن الإفادات الثمانية المدلى بها قصد إثبات إلغاء مجموعة من أوراق التصويت التي اعتبرت صحيحة، فإن الطاعن عزز جدية الطعن بإثارة فارق الأصوات بينه وبين المطعون في انتخابه الأول، والمحدد في أربعين صوتا؛

وحيث إنه، يبين من إعادة فحص وإحصاء أوراق التصويت الملغاة المرفقة بمحاضر مكاتب التصويت التابعة للمكاتب المركزية موضوع المأخذ، أن عدد الأوراق الملغاة، التي ينبغي احتسابها صحيحة هو 13 ورقة، منها 3 لفائدة المطعون في انتخابه الأول، و9 لفائدة المطعون في انتخابه الثاني، وواحدة لفائدة لائحة الترشيح ذات الرقم الترتيبي 5، مما لا تأثير له على نتيجة الاقتراع؛      

 وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير مؤثر؛ 

في شأن المآخذ المتعلقة بتحرير محاضر بعض مكاتب التصويت:

حيث إن هذه المأخذ تتلخص في دعوى:

      - من جهة أولى، أنه دون بمحضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة الزاك) حصول لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن بمكتبي التصويت رقم 1 و3 التابعين للمكتب المركزي المذكور على 11 و7 اصوات على التوالي، مناقض لما دون لنفس اللائحة بمحضري مكتبي التصويت المذكورين أي 13 و8 أصوات على التوالي، 

     - ومن جهة ثانية، أنه دون بمحضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة الزاك) حصول لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن بمكتب التصويت رقم 5 التابع للمكتب المركزي المذكور على صوتين، مناقضا لما دون لنفس اللائحة بمحضر مكتب التصويت المذكور وهو 5 اصوات، 

     - ومن جهة ثالثة، أن محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 2 و7 و11 (جماعة عوينة لهنا) لم تتضمن البيانات القانونية المتعلقة بأعداد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها،  

     - ومن جهة رابعة، أن محضر مكتب التصويت رقم 1 (جماعة عوينة لهنا) خلا من أي بيانات، عدا الخاصة بالأوراق الملغاة، 

     - ومن جهة خامسة، أن محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة البيرات) لم يتضمن البيانات القانونية المتعلقة بعدد الناخبين والمصوتين والأوراق الملغاة، 

     - ومن جهة سادسة، أن محضر أحد مكاتب التصويت خلا من أية ملاحظة بخصوص عدد أوراق التصويت بصندوق الاقتراع الذي فاق عدد المصوتين؛

لكن، 

حيث إنه، من جهة أولى، فإن دور المكاتب المركزية يهم إحصاء وتجميع أصوات مكاتب التصويت التابعة لها وإعلان نتائجها، على النحو المقرر في الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

 وحيث إنه، يبين من الاطلاع على نظير محضر المكتب المركزي ونظيري محضري مكتبي التصويت المشار إليهما في المأخذ، أن خطأ اعترى نقل الأصوات التي حصل عليها الطاعن بمكتبي التصويت 1 و3 (جماعة الزاك)، إلى محضر المكتب المركزي رقم 4، إذ دون في هذا الأخير، حصول الطاعن على 11 و7 صوتا على التوالي بمكتبي التصويت المذكورين، في حين أنه حصل على 13 و8 على التوالي، وفق ما هو مدون بمحضريهما، وأن نفس الخطأ ورد في نسخة محضر المكتب المركزي المدلى بها، وأن إضافة ثلاثة أصوات لفائدة الطاعن لا تأثير لها على نتيجة الاقتراع؛

 وحيث إنه، من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على نظيري محضر المكتب المركزي رقم 4 (جماعة الزاك)، ومكتب التصويت رقم 5 التابع له، أنه ضمن فيهما معا حصول الطاعن على 6 أصوات بالمكتب المذكور، وليس صوتين، خلافا لادعائه، إذ لم يدل بنسخة من محضر مكتب التصويت المعني؛ 

وحيث إنه، من جهة ثالثة ورابعة، يبين من الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت ذات الأرقام 1 و2 و7 و11 (جماعة عوينة لهنا)، أن: 

     - نظير محضر مكتب التصويت رقم 1، تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (168)، والمصوتين (133)، والأصوات المعبر عنها (122)، والأوراق الملغاة (122)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 20 و17 و22 و00 و5 و00 و00 و00 و00 و58، وتم توقيعه من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لعدم اكتمال البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح،

      - نظير محضر مكتب التصويت رقم 2، تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (79)، والمصوتين (56)، والأصوات المعبر عنها (50)، والأوراق الملغاة (6)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 7 و4 و17 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و22، وتم توقيعه من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، 

     - نظير محضر مكتب التصويت رقم 7، تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (96)، والمصوتين (76)، والأصوات المعبر عنها (66)، والأوراق الملغاة (10)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 10 و14 و8 و00 و01 و15 و00 و00 و00 و18، وتم توقيعه من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، 

     - نظير محضر مكتب التصويت رقم 11 تضمن كافة البيانات المتطلبة قانونا، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (23)، والمصوتين (13)، والأصوات المعبر عنها (12)، والأوراق الملغاة (01)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 01 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و00 و11، وتم توقيعه من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، أما النسخة المدلى بها فيتعين استبعادها لعدم تضمينها البيانات القانونية المتعلقة بأعداد الناخبات والناخبين والمصوتين والأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة، ولعدم اكتمال البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح؛ 

وحيث إنه، من جهة خامسة، فإن نظير محضر مكتب التصويت رقم 4 (جماعة البيرات)، تضمن كافة البيانات، إذ سجلت فيه أعداد الناخبين (70)، والمصوتين (58)، والأصوات المعبر عنها (51)، والأوراق الملغاة (07)، والأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح بالتوالي 24 و00 و00 و00 و00 و03 و00 و00 و00 و24، وتم توقيعه من قبل رئيس وأعضاء مكتب التصويت، أما النسخة المدلى بها فيتيعن استبعادها لعدم اكتمال البيانات المتعلقة بعدد الأصوات التي حصلت عليها لوائح الترشيح؛

وحيث إنه، من جهة سادسة، فإن المأخذ جاء عاما لعدم تحديد رقم ومقر المكتب المعني؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، تكون المآخذ المتعلقة بتحرير بعض محاضر مكاتب التصويت غير قائمة على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرة من وجه آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصويت على المكاتب المركزية وعلى لجنة الإحصاء: 

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى:

     - أن محضري مكتبي التصويت رقم 1 و11 (جماعة عوينة لهنا) تم توقيعهما على بياض، وإرسالهما إلى مقر العمالة على تلك الحالة، 

     - وأنه تم نقل الأظرفة المتضمنة للأوراق المتنازع عليها دون إغلاقها أو تشميعها، إلى مقار السلطات الإدارية المحلية وإلى المكاتب المركزية حيث يتم إغلاقها؛ 

لكن،

 حيث إنه، يبين من الاطلاع على نظيري محضري مكتبي التصويت رقم 1 و11 (جماعة عوينة لهنا) أنهما تضمنا كافة البيانات، أما النسختان المدلى بهما فيتعين استبعادهما لعدم اكتمال بياناتهما؛ 

وحيث إن نظير محضر لجنة الإحصاء، المودع لدى هذه المحكمة، خلا من اية ملاحظة تخص ورود الغلافات المتضمنة لمحاضر المكاتب المركزية على لجنة الإحصاء غير مشمعة وغير مختومة؛ 

وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم سوى بإفادة لا تنهض وحدها حجة؛

وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذ المتعلق بورود محاضر مكاتب التصويت على المكاتب المركزية وعلى لجنة الإحصاء غير قائم على أساس صحيح؛  

في شأن المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، امتنعوا عن تسليم المحاضر لممثلي الطاعن في مخالفة للمادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن، 

حيث إن الطاعن، أدلى تعزيزا لمأخذه بإفادات، اثنتان منها تضمنتا إقرارا بتسلم ممثلي الطاعن بمكتبي التصويت رقمي 6 و7 (جماعة المحبس) لنسختين من محضري هذين المكتبين، وأن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير قائم على أساس؛

في شأن المأخذ المتعلق بالاطلاع على المحاضر:

حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى امتناع السلطة الإقليمية من تمكين الطاعن من الاطلاع على النتائج وتسليمه نسخ من المحاضر طيلة ثمانية أيام من إعلانها، مما اضطر معه الطاعن إلى الاستعانة بمفوض قضائي والاكتفاء بالاطلاع على محضر النتائج؛

لكن،

حيث إن الفقرة الأولى من المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه: "لكل مترشح يعنيه الأمر الاطلاع في مقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ وضعها"؛

وحيث إن الطاعن أدلى لتعزيز مأخذه بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 16 سبتمبر 2021، لا يتضمن ما يفيد رفض السلطة الإدارية المعنية تمكينه من الاطلاع على المحاضر؛ 

وحيث إن الغاية من تمكين المرشحين من الاطلاع على نظائر محاضر العمليات الانتخابية يكمن خاصة في تسهيل ولوجهم إلى القضاء في حال رغبتهم في ممارسة حقهم في الطعن، وأن الاطلاع باعتباره حق مكفول للمترشحين إجراء لاحق على العملية الانتخابية وإعلان نتائجها، مما يكون معه هذا المأخذ غير قائم على أساس؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بعدم قبول عريضة الطعن المقدمة من قبل السيد حامدي وايسي؛ 

ثانيا- تقضي برفض طلب السيد الحسين حريش، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين محمود عبا والسالك البكام في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "آسا- الزاك" (إقليم آسا- الزاك)، وأعلن على إثره انتخابهما عضوين بمجلس النواب؛

ثالثا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية. 

 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 21 من ذي الحجة 1443  

(21 يوليو 2022)

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

      لطيفة الخال         الحسين اعبوشي               محمد علمي              خالد برجاوي