قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 202/22
تاريخ صدور القرار : 15-11-2022

المملكة المغربية                                                            الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

ملفان عدد: 244/22 و248/22
قــرار رقـم: 202/22 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون


المحكمة الدستورية،

بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، المسجلـتين بأمانتها العامة في 22 أكتوبر و7 نونبر 2022، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفــاة السيـد عبد الرحمان خيير، عضـو مجلس النــواب، المنتخب فـي الاقتـراع المجرى فــي 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال " (إقليم بني ملال)؛

وبعد الاطلاع على الوثيقة المدرجة في الملفين؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 165. 11. 1 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011) كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

حيث إنــه، يبين مـن الاطلاع على النسخـة المـوجزة من رسـم الوفـــاة، المـؤرخـة فــي 26 أكتوبر2022، والمستخرجة من سجــلات مكتب الحــالة المـدنيــة لجمــاعـة قصبة تادلة (إقليم بني ملال) تحت عدد 75 لسنة 2022، أن السيد عبد الرحمان خيير توفي فـي 24 أكتوبر 2022؛ وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور؛

 

لهذه الأسباب:

أولا-  تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد عبد الرحمان خيير بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 
 

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية. 
           

                                 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 20 ربيع الآخر 1444  
                                                                                               (15 نونبر 2022)
 

 

الإمضــاءات

اسعيد إهراي

 

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدريسي      محمد بن عبد الصادق

 

مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي                 محمد الأنصاري              ندير المومني 

 

لطيفة الخال         الحسين اعبوشي                    محمد علمي                خالد برجاوي