قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 217/23
تاريخ صدور القرار : 2023/12/05

المملكة المغربية                                                                   الحمد لله وحده، 
المحكمة الدستورية

 ملفان عدد: 258/23 و259/23
  قرار رقـم: 217/23 و.ب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على الرسالتين الواردتين من السيدين رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية، المسجلتين بأمانتها العامة في 29 مارس و6 أبريل 2023، واللتين يشعران بمقتضاهما المحكمة الدستورية بوفاة المرحوم عبد الواحد الراضي، عضو مجلس النواب، المنتخب في الاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي سليمان" (إقليم سيدي سليمان)، قصد التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله هذا الأخير؛
وبعد اطلاعها على الوثيقة المدرجة في الملفين؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفيذه الظهير الشـريف رقـم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
    حيث إنه، يبين من الاطلاع على النسخة الموجزة من رسم الوفاة، المؤرخة في 27 مارس 2023، والمستخرجة من سجل الوفيات للحالة المدنية بالقنصلية العامة للمملكة المغربية بكولومب (فرنسا) تحت رقم 34/2023/R01 "لسنة 2023"، أن المرحوم عبد الواحد الراضي توفي في 26 مارس 2023؛
    وحيث إنه، تبعا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يتعين التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله المعني بالأمر بالمجلس المذكور، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة ترشيحه بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر؛

لهذه الأسباب:

أولا- تصرح بشغور المقعد الذي كان يشغله المرحوم عبد الواحد الراضي بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية المحلية "سيدي سليمان" (إقليم سيدي سليمان)، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.


 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 21 من جمادى الأولى 1445
 (5 ديسمبر 2023)

الإمضــاءات

محمد أمين بنعبد الله

           عبد الأحد الدقاق                   محمد بن عبد الصادق                 محمد الأنصاري              

   لطيفة الخال            الحسين اعبوشي            محمد علمي                 خالد برجاوي 

 أمينة المسعودي      نجيب أبا محمد           محمد قصري             محمد ليديدي