قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 2012/862
تاريخ صدور القرار : 12-07-2012

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،
المجلس الدستوري

ملف عدد : 12/ 1363    

قرار رقم : 12/ 862 م.د

             

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الذي أحاله عليه السيد رئيس الحكومة مرفقا بكتابه المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 11 يوليو2012، وذلك قصد البت، على وجه الاستعجال، في مطابقته للدستور عملا بأحكام الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 132 منه؛

وبنــاء علــى الـدستــور، الصــادر بتنـفيـذه الــظهيـر الشـريـف رقــم 1.11.91 بتـاريـخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 177 و الفقرة الثانية من الفصل 132 منه، وكذا الفصلان 49 و92؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه، لا سيما الفقرة الأولى من المادة 21 والفقرة الأولى من المادة 23 منه؛

وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12/854 الصادر بتاريخ 3 يونيو 2012 بشأن دستورية القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا: فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة  :

حيث يتبين من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، في صيغته المعدلة، جرى التداول في مشروعه من طرف المجلس الوزاري بتاريخ 17 يونيو2012 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 18 يونيو2012، وتمت المداولة والمصادقة عليه من طرف هذا المجلس بتاريخ 28 يونيو2012، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بالمكتب المذكور، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين وصادق عليه بتاريخ 3 يوليو2012، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثانيا: فيمــا يتعلــق بالمـوضــوع:     

حيث إن الدستور يسند في فصله 49إلى قانون تنظيمي تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وفي الفقرة الأولى من فصله 92 تتميم لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة، وكذا تحديد مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، ولا سيما منها مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية؛

وحيث إن القانون التنظيمي المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من ست مواد وملحقين، الأول منهما يتضمن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الإستراتيجية، والثاني يحتوي على لائحة بتتميم المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وهي المواد التي سبق للمجلس الدستوري أن فحص دستوريتها بمقتضى القرار المشار إليه أعلاه، فقضى بعدم مطابقة بعض مقتضياتها للدستور، وصرح بمطابقة الباقي لأحكامه؛

I – في شأن الأحكام التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور:

حيث إن أحكام القانون التنظيمي رقم 02.12 التي سبق التصريح بمطابقتها للدستور هي أحكام المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة وكذا البند I من المادة الثانية والمقطع الأول من المادة الثالثة؛

وحيث إنه، والحالة هذه، لا مجال لإعادة فحص دستورية أحكام هذه المواد  مراعاة للحجية المطلقة التي تكتسيها قرارات المجلس الدستوري بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من الدستور؛

II - في شأن الأحكام المعدلة:             

حيث إن التعديل المدخل على البند II من المادة الثانية يتمثل في حذف ما كان ينص عليه هذا البند من أن تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية الإستراتيجية "يصادق" عليه في المجلس الوزاري باقتراح من رئيس الحكومة وبمبادرة من الوزير المعني، واستبدال كلمة "يصادق" بكلمة "يعين" ، كما أن التعديل المدخل على المقطع الأخير من المادة الثالثة يتمثل كذلك في حذف ما كان ينص عليه هذا المقطع من أن تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية "يصادق" عليه في مجلس الحكومة، واستبدال كلمة "يصادق" بكلمة "يعين"؛

وحيث إن الصيغة المعدلة لأحكام البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة جاءت إعمالا لما قضى به المجلس الدستوري في القرار الصادر عنه تحت رقم 12/854 الصادر بتاريخ 03 يونيو2012، مما يجعل هاتين المادتين مطابقتين في صيغتهما المعدلة للدستور؛أأأمنمنمن

لهذه الأسباب

أولا : يقضي بأن أحكام البند II من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور ليس فيها ما يخالف أحكامه؛

ثانيا: يصرح بأن باقي أحكام مواد القانون التنظيمي المذكور لا محل لإعادة فحص دستوريتها بعد أن سبق للمجلس الدستوري أن قضى بمطابقتها للدستور؛ 

ثالثا: يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وبنشره في الجريدة الرسمية؛

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الخميس 22 من شعبان 1433 (12 يوليو 2012)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين      ليلى المريني      أمين الدمناتي          عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي             رشيد المدور        محمد أمين بنعبد الله               محمد قصري                          

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين