قرارات المحكمة الدستورية


قرار رقم : 2015/962
تاريخ صدور القرار : 19-05-2015

المملكة المغربية            الحمد لله وحده،        

المجلس الدستوري

ملف عدد : 1418/15      

قرار رقم : 962/15 م. د

                                                                        

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

     

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعه على القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المحال إلى المجلس الدستوري بمقتضى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة للمجلس في 8 مايو 2015 ، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو2011)، لاسيما الفصول 49 و92 و132 و177 منه؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.94.124 بتاريخ 14 من رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)؛

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
أولا– فيما يتعلق بالاختصاص:

حيث إن الفصل 132 من الدستور في فقرته الثانية ينص على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور؛

وحيث إن المجلس الدستوري، القائم حاليا، يستمر في ممارسة صلاحياته إلى حين تنصيب المحكمة الدستورية، عملا بأحكام الفصل 177 من الدستور ومقتضيات المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي جاءت تطبيقا له؛

ثانيا– فيما يتعلق بالشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي:

حيث إنه، يبين من الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف أن القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02، المعروض على نظر المجلس الدستوري، تداول في مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2014 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وقام السيد رئيس الحكومة بإيداعه بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 6 مارس 2014 وفق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، وتمت المداولة فيه والموافقة عليه من لدن هذا المجلس بتاريخ 10 أبريل 2015، أي بعد مضي عشرة أيام على تاريخ إيداعه بمكتبه، كما تداول في شأنه مجلس المستشارين ووافق عليه بتاريخ 28 أبريل 2015، والكل وفق أحكام الفصلين 84 و85 من الدستور؛

ثالثا– فيما يتعلق بالموضوع:

حيث إن الدستور، يسند في فصليه 49 و92 (البند الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري، وتتميمَ لائحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة؛

وحيث إن القانون التنظيمي رقم 12.14 المعروض على نظر المجلس الدستوري، يتكون من مادة فريدة تنص على تغيير وتتميم الملحقين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور؛

وحيث إن الدستور لا يتضمن تعريفا قانونيا للمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية؛

وحيث إن معايير تحديد المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية لا يمكن أن تكون مطلقة ونهائية؛

وحيث إن الدستور، بتنصيصه في الفصل 49 على أن لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية تحدد بقانون تنظيمي، يكون قد أسند إلى المشرع، على أساس التعاون بين السلط الذي يعد من الأسس الجوهرية التي ينبني عليها النظام الدستوري للمملكة عملا بالفصل الأول من الدستور، وانطلاقا من المقومات المادية والمعنوية للمؤسسات والمقاولات العمومية ومن طبيعة نشاطها والهدف من إحداثها وأثرها في ميدان معين، صلاحية تقدير ما يندرج، وكذا ما لا يندرج، في مضمار المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وهي صلاحية ليس للمجلس الدستوري التعقيب عليها طالما أن ممارستها لا يعتريها خطأ بَيِّن في التقدير؛

وحيث إنه، يبين مما تضمنه الملحقان رقم 1 ورقم 2 المتعلقان، على التوالي، بلائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، وبلائحة تتميم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة المشار إليهما في القانون التنظيمي رقم 12.02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أنه:

أولا: أضيف إلى البند (أ) المتعلق بلائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية المشار إليها في الملحق رقم 1، المؤسسات التالية:

ـ مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،

ـ الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

ـ الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي،

ـ هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي،

ثانيا : أضيف إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة :

1ـ بالنسبة للبند (أ) المتعلق بالمسؤولين عن المؤسسات العمومية:

ـ مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية،

ـ مؤسسة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري ـ قطاع الفلاحة،

ـ المعهد المغربي للتقييس،

ـ المعهد الوطني للبحث الزراعي،

ـ المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري،

ـ المعهد العالي للقضاء،

ـ المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية،

ـ الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي،

ـ الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية،

كما أن مكتب المعارض بالدار البيضاء أصبح يحمل إسم مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء؛

2ـ  بالنسبة للبند (ج) المتعلق بالمناصب العليا بالإدارات العمومية:

ـ رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل،

ـ المفتشون الجهويون للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني؛

وحيث إنه، مع استحضار ما سبق، يتبين بعد فحص ما أضيف إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية الواردة في البند (أ) بالملحق رقم 1 ولائحة المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة الواردة في البندين (أ) و(ج) بالملحق رقم 2 تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أن هذه الإضافات ليس فيها ما يخالف الدستور؛

لهذه الأسباب:

أولاـ يصرح بأن ما ورد في القانون التنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 12.02، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 27 من شعبان 1433 (17 يوليو 2012)، المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، ليس فيه ما يخالف الدستور؛

ثانيا ـ يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في يوم الثلاثاء 30 من رجب 1436 (19 مايـو 2015)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبيهنا ماء العينين     ليلى المريني     أمين الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشيد

محمد الصديقي                 رشيد المدور                  محمد أمين بنعبد الله     

محمد الداسر                شيبة ماء العينين                  محمد أتركين